الشيخ علي المشكيني
454
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . ( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . ( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس
--> ( 1 ) . راجع الكافي ، ج 1 ، ص 547 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12596 .